نقل اثنين من الموظفين من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي ونقل آخرين من الكادر الثاني إلى أول - إلغاء نقل الأولين بقرار من اللجنة القضائية لمخالفته لأحكام القانون رقم 42 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1953 - تنفيذ هذا القرار يقتضي بمجرد اعتبار الموظفين المذكورين في الكادر الإداري، دون إلغاء نقل زميليهما إليه.
الحكم كاملاً